الحر العاملي
85
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 119 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجل بعث بزكاة ماله لتقسّم ، فضاعت ، هل عليه ضمانها حتّى تقسّم ؟ فقال : إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها [ إليه ] ( 1 ) ( فهو لها ضامن حتّى يدفعها ، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه ) ( 1 ) فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنّها قد خرجت من يده ، ( 1 ) وكذلك الوصيّ الَّذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربّه الَّذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان . [ 120 ] وروي : جواز النّقل وعدم الضّمان . وحمل على عدم وجود المستحقّ . الثّامن : في جواز تصرّف المستحقّ في الزّكاة كيف شاء ، حتّى الحجّ والتّزويج والتّوسعة والصّدقة [ 121 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا أخذ الرّجل الزّكاة فهي كماله ، يصنع بها ما شاء . [ 122 ] وقال عليه السّلام : إنّ الله فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلَّا بأدائها وهي الزّكاة ، فإذا هي وصلت إلى الفقير فهي بمنزلة ماله يصنع بها ( 1 ) ما شاء ، قيل : يتزوّج بها ويحجّ منها ؟ قال : نعم . [ 123 ] وقال عليه السّلام : ليعطه يعني من الزّكاة ما يأكل ، ويشرب ، ويكتسي ، ويتزوّج ، ويتصدّق ، ويحجّ .
--> [ 119 ] الوسائل 6 : 198 / 1 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ ( 1 ) ليس في رض ( 1 ) رض : بلده [ 120 ] الوسائل 6 : 198 / 2 [ 121 ] الوسائل 6 : 200 / 1 [ 122 ] الوسائل 6 : 200 / 1 ( 1 ) ليس في رض [ 123 ] الوسائل 6 : 201 / 2